responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 33


( مسألة 157 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلَّي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، إلَّا مع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد مع عدم منع أحد ، فإنّه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .
( مسألة 158 ) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلَّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ، ثمّ بدا له أن يصلَّي في مكان آخر ، أو لم يتمكَّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، وكذلك يصحّ لو توضّأ غفلة ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلَّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكَّن منها .
( مسألة 159 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة أو عصياناً وفي حال الخروج توضّأ فالأقوى صحّة وضوئه ، بل قد مرّ الحكم بصحّة الوضوء في المكان المغصوب مطلقاً .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .
( مسألة 160 ) : يكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة ، فلو كانت نجسة وغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء .
ومنها : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة ، وإلَّا بطل على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة .
ومنها : أن لا يكون مانع من استعمال الماء لمرض ، أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة ، ولو توضّأ والحال هذه بطل على الأحوط .

33

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست