responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 330


مثلاً أن يشتري نسيئةً ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ، ولو لم يعيّن شيء من ذلك فلا بدّ من العمل بما هو المتعارف ، والأحوط أن يكون فيه مصلحة الشركة ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة .
( مسألة 1380 ) : لو تخلَّف العامل عمّا شرطاه وصار سبباً للخسران فهو ضامن .
نعم ، لو عمل على طبق ما قرّر في المعاملات اللاحقة فعمله صحيح والمعاملات صحيحة ، وكذلك لو عمل العامل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط ، إلَّا أن يكون إذن الشركاء للعامل مقيّداً بعدم التخلَّف ، فتبطل المعاملات اللاحقة .
( مسألة 1381 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً ما لم يفرط .
( مسألة 1382 ) : لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم الشرعي صدّق .
( مسألة 1383 ) : لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة لم يجز لهما التصرّف ، وكذلك لو رجع أحدهما عن إجازته .
( مسألة 1384 ) : متى طلب أحد الشركاء قسمة مال الشركة وجب على الآخرين القبول وإن كان قد جعل أجلٌ للشركة ، وإن كان شرطاً في ضمن عقد لازم لزم تكليفاً . وكذا لو شرط في عقد الشركة عدم الفسخ إلى زمان معيّن .
( مسألة 1385 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .
( مسألة 1386 ) : لو اتّجر أحد الشركاء بمال الشركة ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهم . وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخرين فضوليّاً ، فإن أجازوا صحّ وإلَّا بطل .

330

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست