responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 329


( مسألة 1372 ) : لا يجوز اشتراك شخصين مثلاً على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه ويشتركا في ما يربحانه . نعم ، إذا وكَّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
( مسألة 1373 ) : يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين :
البلوغ ، العقل ، الاختيار ، عدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصحّ شركة الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه ، والمفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي .
( مسألة 1374 ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه ، ويجب الوفاء بهذا الشرط .
( مسألة 1375 ) : لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما ، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة ، وصحّ الاشتراط أيضاً .
( مسألة 1376 ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلَّا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا ، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
( مسألة 1377 ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل ، أو يعمل كلّ منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط .
( مسألة 1378 ) : إذا لم يعيّنا العامل لم يجز لأيّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
( مسألة 1379 ) : يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما ، فلو قرّرا

329

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست