( مسألة 1349 ) : لو اطَّلع البائع بعد البيع الكلَّي على عيب في العوض سابق على البيع فله إرجاعه إلى المشتري والمطالبة بعوض غير معيب . وإن كان البيع بعوض شخصيّ معيّن ، فإن كان العيب سابقاً على البيع فله الفسخ ، أو أخذ التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة . ( مسألة 1350 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري ، ولو طرأ على العوض عيبٌ بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب إشكال . ( مسألة 1351 ) : الأحوط وجوباً اعتبار الفوريّة العرفيّة في خيار العيب ، فلو أخّر أزيد من المتعارف ليس له حقّ الفسخ على الأحوط الوجوبي ، إلَّا إذا كان جاهلاً بالحكم . ( مسألة 1352 ) : لو علم بالعيب بعد الشراء فله الفسخ ، ولا يعتبر في نفوذه حضور البائع . ( مسألة 1353 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ، ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : 1 أن يعلم بالعيب عند الشراء . 2 أن يرضى بالمعيب بعد البيع . 3 أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت . 4 إن يتبرّأ البائع من العيب ، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيبٌ آخر فللمشتري الفسخ به ، أو أخذ التفاوت على ما تقدّم . ( مسألة 1354 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب وله المطالبة بالتفاوت في ثلاث صور : 1 أن يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين عرفاً كتطحين الحنطة . 2 أن يسقط حقّ الفسخ عند البيع فقط . 3 إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم ، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه ، وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب