responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 324


إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمّى هذا بخيار التأخير .
العاشر : إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام ، ويسمّى هذا بخيار الحيوان .
الحادي عشر : أن لا يتمكَّن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمّى هذا بخيار تعذّر التسليم .
( مسألة 1345 ) : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ .
( مسألة 1346 ) : لا بأس ببيع الشرط وهو بيع الدار مثلاً ، التي قيمتها ألف دينار بمائتي درهم ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلَّا لم يتحقّق البيع بينهما .
( مسألة 1347 ) : يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلَّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له في ذلك . نعم ، إذا لم يسلَّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته على تقدير موته .
( مسألة 1348 ) : لو اطَّلع المشتري على عيب في المبيع ، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، كما أنّ له أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلاً : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمة ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستّة دنانير ، فالمسترجع من الثمن وهو نسبة التفاوت بين الستّة والثمانية .

324

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست