يرجع إلى تقوية الدين ، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلَّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين . ( مسألة 1267 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال . ( مسألة 1268 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . ( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ، والأحوط القبض والإقباض . ( مسألة 1270 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم ( عليهم السّلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك .