responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 308


الإيمان ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ولو كان غنيّاً في بلده ، والأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم ، ولكنّ الأحوط عدم التجاهر بالكبائر .
( مسألة 1261 ) : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف ، بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ، والأحوط أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته ولو دفعة .
( مسألة 1262 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أمّا إذا كان بالأُمّ فلا يحلّ له الخمس وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .
( مسألة 1263 ) : لا يصدّق من ادّعى النسب إلَّا بالبيّنة ، ويكفي في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده إذا كان بحدّ يفيد الوثوق والاطمئنان ، كما يكفي كلّ ما يوجب الوثوق والاطمئنان به .
( مسألة 1264 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط ، أمّا دفعه إليهم على نحو التمليك لغير الزوجة لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه كنفقة من يعولون فلا بأس به .
( مسألة 1265 ) : الأحوط وجوباً في سهم السادة الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ .
( مسألة 1266 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، إمّا بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، والأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضى الإمام ( عليه السّلام ) ممّا

308

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست