responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30


الجبيرة ، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف .
( مسألة 137 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم .
( مسألة 138 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
( مسألة 139 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنها .
( مسألة 140 ) : محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلَّا حلَّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
( مسألة 141 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه .
( مسألة 142 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها .
( مسألة 143 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
( مسألة 144 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمّم .
( مسألة 145 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج

30

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست