عليه حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم ، والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل ، ولكن كلاهما غير لازمين . ( مسألة 128 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم . ( مسألة 129 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ، كما كان يجري في الوضوء ، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي . ( مسألة 130 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلَّتها . ( مسألة 131 ) : الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم . ( مسألة 132 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت ، بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به . نعم ، لو جمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط . ( مسألة 133 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 134 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكنه رفعها ، وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . ( مسألة 135 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . ( مسألة 136 ) : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على