responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 286


كان أم ميّتاً ، نعم يشترط في الميّت أن لا تكون له تركة تفي بدينه ، وإلَّا لم يجز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز .
( مسألة 1168 ) : لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة ، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل الفقير أنّه هدية .
( مسألة 1169 ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيّاً ، فإن كانت متعيّنة بالعزل وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية . وإن كانت تالفة ، فإن كان الدفع اعتماداً على حجّة فليس عليه ضمانها ، وإلَّا ضمنها ، ويجوز له أن يرجع إلى القابض إن كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة وإن لم يعلم بحرمتها على الغني ، بل وإن احتمل كونها زكاة وعدم كون الإعطاء بغير عنوانها ، وإلَّا فليس للدافع الرجوع إليه ، وكذا الحكم إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى ، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته ، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك .
الثالث : العاملون عليها ، وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام ، أو نائبه ، أو إلى مستحقّها .
الرابع : المؤلَّفة قلوبهم ، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، أو الكفّار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفّار .
الخامس : الرقاب ، وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة ، فيعطون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم من المال ، والعبيد الذين هم تحت الشدّة ، فيشترون ويعتقون ، بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحقّ ،

286

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست