الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها ، فإنّ له إبقاءها وأخذ المؤنة من الزكاة . ( مسألة 1162 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لكونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، والكتب العلميّة ، وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج إليه ، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة ، وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار زائدة على حسب حاله ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده وكانت زائدة على حسب حاله . ( مسألة 1163 ) : إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها . ( مسألة 1164 ) : إذا كان قادراً على تعلَّم صنعة أو حرفة من غير مشقّة ، ففي وجوب التعلَّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلَّم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلاً بالتعلَّم لا مانع من أخذها . ( مسألة 1165 ) : طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً عليه ، وإلَّا فلا يجوز أخذه . ( مسألة 1166 ) : المدّعى للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل ذلك فمع سبق فقره جاز إعطاؤه ، ومع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلَّا مع تحصيل الاطمئنان بفقره . ( مسألة 1167 ) : إذا كان له دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة ، حيّاً