responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 283


النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحد منها ، وكذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
( مسألة 1154 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان ، كالأوراق النقدية ، وأمّا دفعها من جنس آخر فمشكل .
( مسألة 1155 ) : لو مات المالك بعد تعلَّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
( مسألة 1156 ) : إذا اختلفت أنواع الغلَّة الواحدة وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال ، والأحوط وجوباً العدم .
( مسألة 1157 ) : المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلَّق بالعين على وجه الإشاعة ، والظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلَّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلَّقها بالذمّة المحضة مشكل ، وإن كان قول المشهور أقرب ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين ، وعدم كون اختيار التعيين بيد المالك .
( مسألة 1158 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعيّن المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلَّا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح ، ونماء الزكاة تابع لها في الصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .

283

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست