responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 267


( مسألة 1097 ) : الصوم من المستحبّات المؤكَّدة ، وقد ورد أنّه جُنّة من النار ، وزكاة الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنّة ، وأنّ نوم الصائم عبادة ، ونفسه وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان عند الإفطار ، وفرحة حين يلقى الله تعالى ، وأفراده كثيرة ، والمؤكَّد منه : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأفضل في كيفيّتها أوّل خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأواسط ، ويوم الغدير ، فإنّه يعدل مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات متقبّلات ، وصوم أيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ ، ويوم مولد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ويوم بعثه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ويوم عرفة لمن لا يضعّفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كلّ منهما ، ويوم النيروز ، وأوّل يوم محرّم وثالثه وسابعه .
( مسألة 1098 ) : يكره الصوم في موارد ، منها : يوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء ، والصوم فيه يوم عرفة مع الشكّ في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه ، والولد من غير إذن والده .
( مسألة 1099 ) : يحرم الصوم في موارد ، منها : صوم العيدين ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا ، ويوم الشكّ على أنّه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً ، أمّا زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال ، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، والأحوط اجتنابه .

267

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست