responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 266


أو أتى به فاسداً من جهة تقصيره في أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء ، بل الأحوط إلحاق الأُمّ بالأب ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء .
( مسألة 1091 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ، ويوم من الشهر الثاني متتابعاً .
( مسألة 1092 ) : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع إلَّا مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
( مسألة 1093 ) : إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط استحباباً التتابع في قضائه .
( مسألة 1094 ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلَّل عيد أو نحوه . نعم ، إذا لم يعلم فاتّفق ذلك فلا بأس إذا كان غافلاً ، والأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات والتردّد ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، أمّا إذا شرع يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة وجب الاستئناف .
( مسألة 1095 ) : كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكَّر إلَّا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلَّق الكفّارة صوم كلّ خميس ، فإن تخلَّله في الأثناء لا يضرّ في التتابع ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
( مسألة 1096 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين فالأحوط تتابع جميع أيّامها .

266

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست