كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين . ( مسألة 1053 ) : إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة : بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط . وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط . ( مسألة 1054 ) : إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفّارة عليها . ( مسألة 1055 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم . ( مسألة 1056 ) : وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب . ( مسألة 1057 ) : مصرف كفّارة الإطعام الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدٌّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً . ( مسألة 1058 ) : لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكَّن من الستّين . ( مسألة 1059 ) : إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير وتسليمها دفعة واحدة ، وبدونه يحسب الاثنان بواحد إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض . ( مسألة 1060 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : الأوّل : نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .