responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 246


الاستئجار ودفع المال إلى المصلَّي على نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلَّا إذا صلَّى .
( مسألة 1006 ) : إذا صلَّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما ، أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظَّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلَّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة .
( مسألة 1007 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميّت إلَّا بعد مرور مدّة أُخّرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى .
( مسألة 1008 ) : إذا أخذ المال ليصلَّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن ، لا يجوز له التصرّف في المال إلَّا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن رضى المالك في التصرّف في المال ولو مشروطاً بأن يصلَّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلَّا تصدّق بها عن صاحب المال .
ومنها : صلاة أوّل يوم من كلّ شهر وهي ركعتان يقرأ في الأُولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ، ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : بسم الله الرحمن الرحيم : « وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله رِزْقُها ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها ومُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » . بسم الله الرحمن الرحيم : « وإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . بسم الله الرحمن الرحيم : « سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً » - : « ما شاءَ الله لا قُوَّةَ إِلَّا بِالله » - : « حَسْبُنَا الله ونِعْمَ الْوَكِيلُ » - : « وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبادِ » - : « لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » - :
« رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ » - : « رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ » .
( مسألة 1009 ) :
يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار .

246

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست