المقدّمة العلميّة . ( مسألة 101 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلَّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ ، كمسترسل اللحية . ( مسألة 102 ) : إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . ( مسألة 103 ) : إذا تيقّن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه . ( مسألة 104 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء كانت فيها الحلقة أم لا . الأمر الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع ، فلا يجزئ النكس ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائد . ولو كان له يد زائدة فوق المرفق ، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما ومسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط . ( مسألة 105 ) : المرفق مجمع عظم الذراع والعضد ، ويجب غسله بتمامه وشئ