responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > واجباته وكيفيّته < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : الوضوء وفيه فصول الفصل الأوّل : واجباته وكيفيّته وهي : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
فهاهنا أُمور :
الأمر الأوّل : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ، ويجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلَّا به ، ويجب الابتداء على الأحوط بالأعلى ، والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس .
( مسألة 98 ) : غير مستوي الخلقة لطول الإصبع أو قصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارفة ، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه ، فإنّه يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير المستوي الخلقة بكبر الوجه أو صغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
( مسألة 99 ) : الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه - سواء شعر اللحية والشارب والحاجب يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور ، فضلاً عن البشرة المستورة . نعم ، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة .
( مسألة 100 ) : لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف إلَّا من باب

23

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست