يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه ، كمن كانت إقامته في مكانٍ وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكانٍ آخر ، فإنّه يقصّر إلَّا إذا نوى الإقامة ، والحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملاً له لا كون عمله في السفر وكان السفر مقدّمة له . ( مسألة 954 ) : إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتّفق له كرى دوابّه إلى غيرها فإنّه يتمّ حينئذٍ . ( مسألة 955 ) : لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات ، بل يكفي كون السفر عملاً له ولو في المرّة الأُولى ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلَّا بالتعدّد يعتبر ذلك . ( مسألة 956 ) : إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله - كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر . نعم ، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ . ( مسألة 957 ) : إذا اتّخذ السفر عملاً له في شهور معيّنة من السنة ، أو فصل معيّن منها ، كالذي يكري دوابّه بين مكَّة وجدّة في شهور الحجّ ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف ، جرى عليه الحكم وأتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة ، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر . ( مسألة 958 ) : الحملدارية الذين يسافرون إلى مكَّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلاً ، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر . ( مسألة 959 ) : لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره