responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : صلاة الجمعة ( مسألة 688 ) : تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل ، والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلَّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها ، وهي ركعتان كالصبح .
( مسألة 689 ) : من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلَّا إذا احتاط الإمام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر ، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط .
( مسألة 690 ) : يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلَّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلَّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .
شرائط صلاة الجمعة وهي أُمور :
الأوّل : العدد ، وأقلَّه خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها ، وقيل : أقلَّه سبعة نفر ، والأشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل .
الثاني : الخطبتان ، وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث : الجماعة ، فلا تصحّ الجمعة فرادى .
الرابع : أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان

172

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست