فإن تعذّر الجلوس حتّى الاضطراري صلَّى على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل . وإن تعذّر صلَّى مستقبلاً ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ، ويجب الانحناء في الصلاة جالساً للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم الإمكان يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، والأحوط أن يزيد في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . والإيماء بالمساجد الأُخر غير واجب ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظَّف ، فيصلَّي كيفما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلَّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط . ( مسألة 604 ) : إذا تمكَّن من القيام ولم يتمكَّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكَّن من الركوع والسجود صلَّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى للركوع بقدر الإمكان . وإن تمكَّن من الجلوس ، ولكنّه لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود ، والأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه . ( مسألة 605 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكَّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، ولو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلَّا ركعة أو بعضها ، ولو جلس أوّلاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد ، فلا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا لا يبعد وجوب تقديم القيام في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل ركعة قائماً والعجز حال الركوع وبين العكس . ( مسألة 606 ) : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّدت للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ،