صحّت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتّى جلس للسجود . وإمّا مستحبّاً ، وهو القيام حال القنوت ، بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت ، وحال تكبيرة الركوع . وإمّا مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت ، أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة . ( مسألة 600 ) : إذا هوى لغير الركوع ، ثمّ نواه في أثناء الهويّ لم يجزئ ولم يكن ركوعه عن قيام ، فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حدّ الركوع انتصب قائماً وركع عنه وصحّت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعاً . ( مسألة 601 ) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام وفي أثناء الهويّ غفل حتّى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقّق مسمّى الركوع ووقوفه بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً ما فلا يبعد أن يكون اللازم هو السجود بلا انتصاب ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام . ( مسألة 602 ) : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها . نعم ، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار . وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط لزوماً الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، ولا يجزئ الوقوف على الواحدة على الأظهر . ( مسألة 603 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلَّى قائماً . وإن عجز عن ذلك صلَّى جالساً ، ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة على نحو ما تقدّم في القيام . هذا مع الإمكان ، وإلَّا اقتصر على الممكن ،