responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138


أثنائها ، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله ، ولكنّه كان يعجبه أن يراه الناس ، كما أنّ الخطور القلبي لا يبطل الصلاة ، خصوصاً إذا كان يتأذّى بهذا الخطور ، ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ من نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً ، والرياء المتأخّر من العبادة لا يبطلها ، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثمّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله . والعجب لا يكون مبطلاً سيّما إذا كان متأخّراً .
( مسألة 579 ) : الضمائم الأُخرى غير الرياء إمّا حرام ، أو مباح ، أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متّحداً مع العمل أو مع جزءٍ منه بطل كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً . وإن كان مباحاً أو راجحاً ، فإن كان تبعاً وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحّة ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعاً بطل . وكذا إذا كانا معاً منضمّين محرّكاً وداعياً على العمل . وإن كانا مستقلَّين فالأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة .
( مسألة 580 ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها في ما كان من العناوين القصديّة ، كالأدائيّة والقضائيّة ، أو الظهريّة والعصريّة ، أو الفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح ، ويكفي التعيين الإجمالي ، مثل عنوان ما اشتغلت به الذمّة إذا كان متّحداً ، وكذا عنوان ما اشتغلت به الذمّة أوّلاً إذا كان متعدّداً ، أو نحو ذلك ، فإذا صلَّى صلاة مردّدة بين الفجر ونافلته لم تصحّ كلّ منهما . نعم ، إذا لم يكن من العناوين القصديّة كالقصر والإتمام فلا يجب قصده ، وكذا إذا نذر نافلتين ، فإنّه لا يحتاج إلى التعيين لعدم تميّز إحداهما في مقابل الأُخرى .
( مسألة 581 ) : يجب قصد القضاء والأداء ، لأنّ الظاهر أنّ الأدائيّة والقضائيّة من العناوين التي لا بدّ من قصدها ، دون عنوان القصر والتمام .
( مسألة 582 ) : لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة ، فلو صلَّى في ثوب مشتبه

138

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست