المجلس في كيفيّة التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل . ( مسألة 549 ) : الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلَّا بالإذن ، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلَّا بإذن المالك أو وكيله ، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها . ( مسألة 550 ) : تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، بل وإن كان صغيراً أو مجنوناً ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة المالك ، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان . ( مسألة 551 ) : الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة ، إلَّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد . ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما . نعم ، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس . ( مسألة 552 ) : لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم ( عليه السّلام ) على الأقوى ، والأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه . ( مسألة 553 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة ، كالأب والأُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق . وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً . ( مسألة 554 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ، ثمّ