responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 125


( مسألة 544 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلَّا بإذن بقيّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهولة المالك إلَّا بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 545 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلَّى فيه ففي صحّة صلاته إشكال .
( مسألة 546 ) : إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلَّي ، وإلَّا فالصلاة صحيحة .
( مسألة 547 ) : المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرّفات ، أعمّ من الإذن الفعليّة بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلاً وأذن فيها ، والإذن التقديريّة بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لإذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لإذن .
( مسألة 548 ) : يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول كأن يقول : صلّ في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له السجّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال ، كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها . وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلَّا مع العلم بالإذن ولو كان تقديراً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طيّ بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك ممّا يثقل على صاحب المجلس . ومثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس ، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلاً ، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح . أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب

125

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست