بالصدف . ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها ، وإن كانت واقعة على المصلَّي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية ، سواء كان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة . ( مسألة 532 ) : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وأمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأمّا السمور والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حُليّا كالخاتم . ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به ، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه الذهب ، ويجوز ذلك للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم ، لا يجوز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلَّقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً ، أو كان تزييناً بالذهب ، ولا تجوز الصلاة فيه أيضاً . ( مسألة 533 ) : إذا صلَّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً فصحّة الصلاة محلّ إشكال . ( مسألة 534 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم ، والظاهر حرمة التزيين بالذهب ولو فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب ، أمّا شدّ الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأحوط ، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب . نعم ، لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطَّي به ونحو ذلك ممّا لا يعدّ لبساً له ، ولا بأس بكفّ الثوب به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ،