ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة ، وغير ذلك . ( مسألة 382 ) : العاجز ييمّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولَّي بيدي نفسه ويمسح بهما . ( مسألة 383 ) : الشعر المتدلَّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، إلَّا إذا كان واحداً أو اثنتين ، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه . ( مسألة 384 ) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب . ( مسألة 385 ) : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم . ( مسألة 386 ) : الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناء عرفاً . ( مسألة 387 ) : إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة فلا بدّ من التدارك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلَّه لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك . الفصل الخامس : أحكام التيمّم لا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلَّي ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، ويجوز عند ضيق الوقت ، والأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، بل ومع احتمال زواله يجوز التيمّم وإن كان الأحوط التأخير .