أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، وأمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال إلى التيمّم فمحلّ إشكال . الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على دابّته . الخامس : توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلَّة ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله ، ويلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا لشدّة حرّ أو برد ، أو نحو ذلك . السادس : أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب ، أو فعل حرام ، أو ترك شرط معتبر في الصلاة ، أو حصول مانع ، كما إذا دار الأمر بين الوضوء وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه ، فلا بدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث ويتيمّم ، والأولى تقديمها على التيمّم ، ولو خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله . السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت ، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة . ( مسألة 364 ) : إذا خالف المكلَّف وتحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل صحّ ، إلَّا إذا كان حرجيّا فيحكم بالبطلان . ( مسألة 365 ) : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل صحّ . الفصل الثاني : ما يتيمّم به الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً ، سواء أ كان تراباً ، أم رملاً ، أم مدراً ، أم حصى ، أم صخراً أملس ، ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده