( مسألة 357 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة . ( مسألة 358 ) : المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف ، وأمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي . ( مسألة 359 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تتحمّل . ( مسألة 360 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . ( مسألة 361 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلَّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء . نعم ، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها . ( مسألة 362 ) : إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمّم وصلَّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين ، أو الرحل أو القافلة ، صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة . ( مسألة 363 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاً حكمه من الرمية والرميتين . الثاني : عدم التمكَّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو لصّ ، أو ضياع ، أو غير ذلك . الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ، أو زيادته ، أو بُطئه ،