responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 80


المقصد السادس : غسل مسّ الميّت يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه .
( مسألة 342 ) : لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس ممّا تحلَّه الحياة وعدمه ، ولو مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت فلا يجب الغسل إلَّا إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه .
( مسألة 343 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمسّ الاختياري والاضطراري .
( مسألة 344 ) : إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه .
نعم ، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما .
( مسألة 345 ) : يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، أو الميّت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ، وأمّا العظم المجرّد من الحيّ ، أو من الميّت ، أو السنّ من الميّت فالأحوط الغسل بمسّه .
( مسألة 346 ) : إذا قلع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل .
( مسألة 347 ) : يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يصحّ له كلّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة كالصلاة إلَّا بالغسل ، والأحوط ضمّ الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه .

80

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست