تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك ، فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته . ( مسألة 337 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيّدهم الله تعالى ) بوضع الميّت في موضع والبناء عليه ، ثمّ نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلاً بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثمّ ينقل بعد ذلك بإذن الوليّ على نحو لا يؤدّي إلى هتك حرمته . ( مسألة 338 ) : إذا وضع الميّت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميّت آخر فيه خصوصاً إذا لم يظهر جسد الأوّل ، إمّا للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب . ( مسألة 339 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، وإلَّا جاز تقطيعه ، ويتحرّى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه شقّ بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلَّا فمن أيّ جانب كان وأُخرج ، ثمّ يخاط بطنها وتدفن . ( مسألة 340 ) : إذا وجد بعض الميّت وفيه الصدر غسّل وحنّط وكفّن وصلَّى عليه ودفن . وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار ، وفي الأوّل يضاف إليهما المئزر إن وجد له محلّ . وإن وجد غير عظم الصدر مجرّداً كان أو مشتملاً عليه اللحم ، غسّل وحنّط ولفّ بخرقة ودفن حتّى العظم المجرّد على الأحوط ولم يصلّ عليه ، وإن لم يكن فيه عظم لفّ بخرقة ودفن . ( مسألة 341 ) : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل وحنّط وكفّن ولم يصلّ عليه ، وإذا كان لدون ذلك لفّ بخرقة ودفن .