( مسألة 324 ) : لو صلَّى الصبي على الميّت لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط وإن كانت صلاته صحيحة . ( مسألة 325 ) : إذا كان الوليّ للميّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم أُنثى . ( مسألة 326 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً : منها : أن يكون المصلَّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل . ومنها : رفع اليدين عند التكبير . ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية . ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع . ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة . ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام . ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين . ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات . ( مسألة 327 ) : أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلَّي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ثمّ يقول : الله أكبر ، اللَّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يقول : الله أكبر ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : الله أكبر ، اللَّهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميّت ، ثمّ يقول : الله أكبر . الفصل السابع : التشييع يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه ، ويستحبّ لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : « من تبع جنازة أُعطي يوم