بسمه تعالى لا بأس بالعمل بهذه الرسالة والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى محمد فاضل التقليد ( مسألة 1 ) : يجب على كلّ مكلَّف غير بالغ رتبة الاجتهاد إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه . ( مسألة 2 ) : عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( مسألة 3 ) : التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن . فلا يجوز تقليد غير المجتهد . ويجب على غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط . ( مسألة 4 ) : الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال ولو كان مستلزماً للتكرار أو تمكَّن المكلَّف من الاجتهاد أو التقليد . ( مسألة 5 ) : يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم ، لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى . والمراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد ومدارك المسألة والأكثر اطلاعاً على نظائرها وعلى الأخبار ، والأجود فهماً للأخبار ، والخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .