responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 460


الرابع : عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
( مسألة 2080 ) : لو كان المعروف والمنكر من الأُمور التي يهتمّ بها الشارع كأُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لا بدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
( مسألة 2081 ) : لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( مسألة 2082 ) : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلا بدّ من الاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلَّا يعمل بالمراتب الأُخرى متدرّجاً .
المرتبة الأُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملاً يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبة الثانية : الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الأُولى ، وإلَّا يكتفى بها .
المرتبة الثالثة : إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب

460

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست