responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455


ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأُمّ ، ومع اختلافهم في الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، والباقي لعمّ الأب وعمّته يقسّم بينهما ، للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، وإذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب .
إرث الزوج والزوجة ( مسألة 2055 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد ، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، والباقي يقسّم على سائر الورثة .
( مسألة 2056 ) : للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد ، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها ، والباقي يعطى لسائر الورثة ، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث ، فإنّ بعض الأموال لا ترث منه مطلقاً عيناً ولا قيمة ، وهي الأراضي بصورة عامّة ، كأرض الدار والمزرعة ، وبعض الأموال لا ترث منه عيناً ولكنّها ترث منه قيمةً ، بمعنى أنّها لا حقّ لها في نفس الأعيان ، وإنّما لها نصيب من ماليّتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها ، فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ، والعبرة بقيمتها يوم الدفع .
( مسألة 2057 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية في الأرض مجّاناً إلى أن تفنى ، وتعطى حصّتها من ذلك .
( مسألة 2058 ) : لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلَّا مع الاستئذان منها على الأحوط .
( مسألة 2059 ) : إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن عليهنّ ، ولو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ . نعم ، من لم يدخل بها وكان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه فإنّها لا ترث منه ، كما أنّه ليس لها المهر ، ولكنّ الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض

455

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست