responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


ذكراً ، ومع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً .
إرث الطبقة الثانية سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ والجدّة .
( مسألة 2029 ) : إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً ، أو أُختاً واحدة ، فللأخ أو الأخت المال كلَّه ، سواء كانت الاخُوّة باعتبار الأب ، أو الأُمّ ، أو باعتبارهما معاً .
( مسألة 2030 ) : إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلَّهم إخوته لأبيه وأُمّه ، أو كلَّهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً وإناثا ، وإلَّا قسّم على قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للأُنثى ، فللأخ سهمان وللأُخت سهم .
( مسألة 2031 ) : أن ورث الميّت إخوة متعدّدون ، كلَّهم إخوته لأُمّه ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين .
( مسألة 2032 ) : إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه .
( مسألة 2033 ) : إن اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد أو أُخت واحدة للُأمّ ، فيعطى للأخ أو الأُخت للأُمّ سدس واحد ، وقسّم الباقي على سائر الإخوة ، للذكر ضعف ما للأُنثى .
( مسألة 2034 ) : لو اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع إخوة وأخوات للُأمّ ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم ، يعطى سهم منها للإخوة من الأمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً ، والسهمان الآخران للباقين ، للذكر ضعف ما للأُنثى .
( مسألة 2035 ) : لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه : فالمال كلَّه للجدّ أو الجدّة ،

451

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست