ذكراً ، ومع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً . إرث الطبقة الثانية سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ والجدّة . ( مسألة 2029 ) : إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً ، أو أُختاً واحدة ، فللأخ أو الأخت المال كلَّه ، سواء كانت الاخُوّة باعتبار الأب ، أو الأُمّ ، أو باعتبارهما معاً . ( مسألة 2030 ) : إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلَّهم إخوته لأبيه وأُمّه ، أو كلَّهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً وإناثا ، وإلَّا قسّم على قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للأُنثى ، فللأخ سهمان وللأُخت سهم . ( مسألة 2031 ) : أن ورث الميّت إخوة متعدّدون ، كلَّهم إخوته لأُمّه ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين . ( مسألة 2032 ) : إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلا يرث الأخ للأب شيئاً ، ومع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه . ( مسألة 2033 ) : إن اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد أو أُخت واحدة للُأمّ ، فيعطى للأخ أو الأُخت للأُمّ سدس واحد ، وقسّم الباقي على سائر الإخوة ، للذكر ضعف ما للأُنثى . ( مسألة 2034 ) : لو اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين مع إخوة وأخوات للُأمّ ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم ، يعطى سهم منها للإخوة من الأمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً ، والسهمان الآخران للباقين ، للذكر ضعف ما للأُنثى . ( مسألة 2035 ) : لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه : فالمال كلَّه للجدّ أو الجدّة ،