أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة ، فيرث كلّ من الزوج والزوجة من الآخر على تفصيل يأتي . إرث الطبقة الأُولى ( مسألة 2017 ) : إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلَّا أبناؤه ورثوا المال كلَّه ، فإن كان له ولد واحد ذكراً كان أو أُنثى كان كلّ المال له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم ، وأُعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد . ( مسألة 2018 ) : إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلَّه ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود ولد للميّت ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب . وكذا إذا كان للميّت إخوة ، فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً ، إلَّا أنّهم يحجبون الأمّ عن الثلث ، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة ، وهي ستّة : الأوّل : وجود الأب . الثاني : أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين . الثالث : أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه ، أو للأب خاصّة . الرابع : أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً . الخامس : الإسلام . السادس : الحريّة . ( مسألة 2019 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :