responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 448


أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة ، فيرث كلّ من الزوج والزوجة من الآخر على تفصيل يأتي .
إرث الطبقة الأُولى ( مسألة 2017 ) : إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى إلَّا أبناؤه ورثوا المال كلَّه ، فإن كان له ولد واحد ذكراً كان أو أُنثى كان كلّ المال له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم ، وأُعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد .
( مسألة 2018 ) : إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلَّه ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود ولد للميّت ينقص سهم الأمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب . وكذا إذا كان للميّت إخوة ، فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً ، إلَّا أنّهم يحجبون الأمّ عن الثلث ، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة ، وهي ستّة :
الأوّل : وجود الأب .
الثاني : أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين .
الثالث : أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه ، أو للأب خاصّة .
الرابع : أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملاً .
الخامس : الإسلام .
السادس : الحريّة .
( مسألة 2019 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :

448

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست