responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 449


منها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم شرائط الحجب ، فيقسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة ، فإنّهم يحجبون الأمّ ، فيقسّم المال أسداساً وتعطى الأمّ السدس والبقيّة تقسّم بين البنت والأب ، ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأب ، فيقسّم المال أربعة وعشرين حصّة : تعطى أربعة منها للأمّ ، وخمسة منها للأب ، والباقي وهو خمس عشرة حصّة للبنت .
ومنها : أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم : يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإنّ لكلّ من الأب والأُمّ السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً ، وإلَّا قسّمت بينهم على قاعدة أنّ للابن ضعف ما للبنت .
( مسألة 2020 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع ولد ذكر واحد أو متعدّد ، أو إناث متعدّدة ، أو إناث وذكور للميّت ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة إن لم يكونوا إناثاً وذكوراً ، وإلَّا فللذكر ضعف ما للبنت .
( مسألة 2021 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت ، فيأخذ الأب والأُمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة .
( مسألة 2022 ) : إذ اجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت فيعطى سدس المال للأب أو الأُمّ ، ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظَّ الأُنثيين .
( مسألة 2023 ) : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللأُمّ فرضاً وردّاً .

449

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست