الوصيّة ( مسألة 1974 ) : الوصيّة إمّا تمليكيّة ، كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد ، أو عهديّة ، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته ، أو وفاء ديونه ، أو إعطاء شيء لشخص وغير ذلك ، وإمّا فكيّة تتعلَّق بفكّ الملك ، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ ، والوصيّ هو الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت وتنفيذها ، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن وسمّي وصيّاً . ( مسألة 1975 ) : لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ ، وإن كان قادراً على النطق . ( مسألة 1976 ) : يكفي في ثبوت الوصيّة وجدان كتابة للميّت دلَّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة . ( مسألة 1977 ) : يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره ، وكذلك الصبيّ إلَّا إذا بلغ عشر سنين ، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام ، والمعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله . ( مسألة 1978 ) : يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ ، أو إحداث جرحٍ عميق ونحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله ولا تنفذ . ( مسألة 1979 ) : إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة ، وأنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له .