responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


( مسألة 1980 ) : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور :
الأوّل : ردّ الأمانات إلى أصحابها : أو إعلامهم بذلك .
الثاني : وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حلّ أجلها وهو قادر على وفائها ، وأمّا إذا لم يكن قادراً على وفائها ، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ وجبت عليه الوصيّة بها وتحكيمها كي يطمئنّ بالعمل بها ، هذا إذا لم يكن مطمئنّاً بالأداء من ناحية الورثة ، وإلَّا فلا تجب الوصيّة .
الثالث : أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكَّن من الأداء ، وإذا لم يتمكَّن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت عليه الوصيّة به ، وكذلك الوصيّة بالحجّ .
الرابع : الوصيّة باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة والصيام ، وكذا إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً .
( مسألة 1981 ) : يعتبر أن يكون الوصيّ بالغاً عاقلاً ، وكذا يشترط فيه الوثاقة ، ويجب أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً أيضاً .
( مسألة 1982 ) : يجوز للموصيّ أن يوصي إلى اثنين فما فوق ، فإن نصّ الموصي على أنّ لكلّ منهما صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلَّة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهما بالتصرّف إلَّا مجتمعين أخذ بنصّه ، أو كان لكلامه ظهور في أحدهما أُخذ به ، وإلَّا فلا يجوز لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ، بل لا بدّ من اجتماعهما ، وإذا تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخراً حسب ما يراه من المصلحة ، وينفذ تصرّفهما .
( مسألة 1983 ) : الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام حيّاً ويبدّلها من أصلها ، أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها .

441

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست