responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 434


الوقف ( مسألة 1940 ) : إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ، وأصبح مالاً لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلَّا في موارد معيّنة يجوز فيها البيع ، كما تقدّم في أحكام البيع .
( مسألة 1941 ) : يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط ، فإذا قال : « إن جاء رأس الشهر فداري وقف » بطل على الأحوط .
( مسألة 1942 ) : لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلاً عن كونها باللغة العربيّة ، بل يتحقّق بالعمل أيضاً ، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً وخلَّى بينه وبين المصلَّين كفى ذلك في وقفه ، ويصبح عندئذ مسجداً ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد ، والمدارس ، والمقابر ، والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء ، أو العلماء ونحوهما ، وفي الأوقاف الخاصّة ، وإن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
( مسألة 1943 ) : لو عيّن مالاً للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف بطل الوقف .
( مسألة 1944 ) : يعتبر في الوقف الدوام ، فلا يصحّ إذا وقّته الواقف ، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو طيلة حياته ، ويعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة ، فلو قال : هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً ، إلَّا أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف .

434

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست