responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


( مسألة 1930 ) : المال المنذور لشخص الإمام ( عليه السّلام ) أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زوّاره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
( مسألة 1931 ) : الشاة المنذورة صدقة ، أو لأحد الأئمة ( عليهم السّلام ) ، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلاً كالسمن كان تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموّاً منفصلاً ، كما إذا ولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن ، فالنماء للجهة المنذورة على الأحوط .
( مسألة 1932 ) : إذا نذر المكلَّف صوم يوم إذا برئ مريضة أو قدم مسافرة ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء .
العهد وحكمه ( مسألة 1933 ) : إذا عاهد المكلَّف ربّه تعالى أن يفعل فعلاً غير مرجوح بصورة منجّزة ، أو فيما إذا قضى اللَّه له حاجته المشروعة ، وأبرز تعهّده هذا بصيغة ، كأن يقول : « عاهدت اللَّه ، أو عليَّ عهد اللَّه أن أقوم بهذا الفعل ، أو أقوم به إذا برئ مريضي » ، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهّده ، فإن كان تعهّده بدون شرط وجب عليه العمل على أيّة حال ، وإن شرط في تعهّده قضاء حاجته مثلاً وجب العمل إذا قضيت حاجته ، وإن خالف تعهّده كانت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين ، وعلى هذا فلا يصحّ العهد بدون صيغة ، كما لا يصحّ إذا كان متعلَّقه مرجوحاً ، فلو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أرجح ولو من جهة الدنيا لم ينعقد .

431

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست