العلم بكونه منيّاً . ( مسألة 195 ) : إذا تحرّك المنيّ عن محلَّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل . ( مسألة 196 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع طلباً للَّذة أو خوفاً على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكَّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكَّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت . ( مسألة 197 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما . ( مسألة 198 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلَّا مع الإنزال ، فيجب عليه الغسل دونها ، إلَّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل ، أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ، وتلك الخنثى بالأُنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى . الفصل الثاني : ما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور : الأوّل : الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً . الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً . الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة