responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 43


العلم بكونه منيّاً .
( مسألة 195 ) : إذا تحرّك المنيّ عن محلَّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
( مسألة 196 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع طلباً للَّذة أو خوفاً على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكَّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكَّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
( مسألة 197 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
( مسألة 198 ) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلَّا مع الإنزال ، فيجب عليه الغسل دونها ، إلَّا أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل ، أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ، وتلك الخنثى بالأُنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأُنثى .
الفصل الثاني : ما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور :
الأوّل : الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً .
الثاني : الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة

43

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست