حتّى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان ، والأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً . الرابع : مسّ خطَّ القرآن الشريف ، ومسّ اسم الله تعالى ، على ما تقدّم في الوضوء . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، ويجوز الدخول لأخذ شيء منها ، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر ، إلَّا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ، والمشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق والأقوى إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة . ( مسألة 199 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم تبق آثار المسجديّة . نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها . ( مسألة 200 ) : ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة . ( مسألة 201 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ أُجرة المسمّاة ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، وأمّا إذا كان جاهلاً أو ناسياً استحقّ الأُجرة . ( مسألة 202 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلَّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .