responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 428


الأيمان والنذور أحكام النذر ( مسألة 1910 ) :
النذر هو الالتزام بفعل شيء أو تركه للَّه .
( مسألة 1911 ) : النذر على نوعين :
النوع الأوّل : النذر المشروط ، كأن يقول الناذر : « للَّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض » وهذا النذر يسمّى بنذر الشكر ، أو يقول : « للَّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلاً إن أرتكب معصيةً مثلاً » ويسمّى هذا النذر بنذر الزجر .
النوع الثاني : النذر المطلق وهو نذر بدون أيّ قيد وشرط ، كأن يقول الناذر : « للَّه عليّ أن آتي بنافلة الليل » .
( مسألة 1912 ) : يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة ، بأن يقول الناذر : « للَّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء » وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة أُخرى غير العربيّة ، ولا يكفي مجرّد القصد في القلب .
( مسألة 1913 ) : يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجر في متعلَّق نذره ، فلا يصحّ نذر المكره ، ونذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد . وكذا المفلَّس إذا تعلَّق نذره بما تعلَّق به حقّ الغرماء من أمواله ، والسفيه إذا تعلَّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته .
( مسألة 1914 ) : لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها ، وفي صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال .
( مسألة 1915 ) : إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد ، وليس للزوج بعد ذلك

428

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست