آخر ، ويغرّم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر . ( مسألة 1903 ) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي ، وروى عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال : « إنّ الخمر أُمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلَّا ركبها ، ولا يترك حرمة إلَّا انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلَّا قطعها ، ولا فاحشة إلَّا أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده ، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ، ولم تقبل صلاته أربعين يوماً » . ( مسألة 1904 ) : يحرم الجلوس على مائدةٍ يشرب عليها شيء من الخمر إذا عدّ الجالس منهم ، وكذا يحرم الأكل من هذه المائدة . ( مسألة 1905 ) : إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها . آداب الأكل والشرب ( مسألة 1906 ) : قد عدّ من آداب أكل الطعام أُمور : 1 : غسل اليدين معاً قبل الطعام . 2 : غسل اليدين بعد الطعام ، والتنشّف بعده بالمنديل . 3 : أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع . 4 : التسمية عند الشروع في الطعام ، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده . 5 : الأكل باليمين . 6 : الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة ، ولا يتناول من قدّام الآخرين .