ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة ، إلَّا إذا كان طاهراً واستهلك في شيء حلال . ( مسألة 1897 ) : لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم ، وأمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها ، وكذا لا يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع . ( مسألة 1898 ) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً كالهلاك وشبهه . ( مسألة 1899 ) : الغنم والبقر ، والإبل والخيل ، والبغال والحمير بجميع أقسامها محلَّلة الأكل ، سواء فيها الوحشيّة والأهليّة ، وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة . ( مسألة 1900 ) : يحرم الحيوان الأهلي المحلَّل من طرق ثلاثة : الأوّل : بصيرورة الحيوان جلَّالاً ، فكلّ حيوان محلَّل الأكل إذا صار جلَّالاً حرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه . الثاني : موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه بهذا العمل الشنيع . الثالث : يحرم الجدي « ولد الغنم » إذا رضع من لبن خنزير واشتدّ لحمه به ، ويحرم نسله ولبنه أيضا ويتنجّس بوله وغائطه ، وإذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا يحرم لحمه ولبنه ، بل يكره . ( مسألة 1901 ) : الحيوان الجلَّال يتحلَّل بالاستبراء ، وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء . ( مسألة 1902 ) : ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم والجمل وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل والبغال والحمير نفي إلى بلد