responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 420


بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ .
( مسألة 1877 ) : لو كان المرسل متعدّداً ؛ بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ، وكان أحدهم كافراً حرم الصيد ، وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلَّماً ، فإنّ الصيد وقتئذ نجس وحرام ، وكذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً .
( مسألة 1878 ) : لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها . نعم ، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حيّ ، ثمّ ذكَّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله .
( مسألة 1879 ) : الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، وكذا ما يباع في سوق المسلمين ، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال .
صيد السمك ( مسألة 1880 ) : لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة ومات خارج الماء حلّ أكله ، ولو مات داخل الماء فيحرم أكله ، إلَّا أن يموت في الشبكة ونحوها داخل الماء .
( مسألة 1881 ) : لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإن أُخذت قبل الموت باليد أو بشيء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالاً .
( مسألة 1882 ) : لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه ، ولكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة .

420

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست