الثاني : أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال ، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء ، كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط . الثالث : أن يكون المرسل مسلماً ، فإذا أرسله كافر ومن بحكمه لم يحلّ الصيد ، ولا بأس بإرسال الصبيّ المسلم إذا كان مميّزاً . الرابع : التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمّداً حرم الصيد ، ولا بأس بتركها نسياناً . وإن ترك التسمية عند الإرسال متعمّداً ولكن سمّى قبل الوصول إلى الصيد فالأحوط الاجتناب من هذا الصيد . الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدّة خوفه لم يحلّ . السادس : أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلَّا بعد موته ، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيّاً واتّسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتّى مات لم يحلّ . السابع : أن يتحرّك الصائد بعد إيقاف الكلب للصيد نحوه سريعاً وعدواً ، إلَّا إذا أحرز أنّه لو أسرع أيضاً فلا يتمكَّن من ذبحه ، فلا يجب حينئذٍ . ( مسألة 1875 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ، ولكنّه اشتغل عن التذكية بمقدّماتها من سلّ السكَّين ونحوه مع المسارعة العرفيّة وكون الآلات موضوعة على النحو المتعارف فمات قبل تذكيته حلّ ، وإذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة ، كما إذا لم يكن عنده السكَّين مثلاً حتّى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته فالأحوط الاجتناب عنه . ( مسألة 1876 ) : لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً ، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلَّها واجدة للشرائط المتقدّمة حلّ الصيد ، وإن لم يكن