العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك . ( مسألة 1830 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن ، فإن رضي البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر حتّى على تقدير فساد المعاملة فهو ، وإلَّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم يعلم . ( مسألة 1831 ) : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف ضمن المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة . اللقطة وهي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول . ( مسألة 1832 ) : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهماً ( 6 / 12 حمصة من الفضّة المسكوكة ) يتصدّق به عن مالكه على الأحوط . ( مسألة 1833 ) : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأمّا إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنيّة التملَّك ، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط ، وإن كانت تالفة يدفع عوضها ، والأحوط أن لا يأخذ لقطة الحرم أي حرم مكَّة زادها اللَّه شرفاً . ( مسألة 1834 ) : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية ، يوميّاً في الأُسبوع الأوّل ، وأسبوعيّاً فيما بعد ، سواء كان مالكها مسلماً ، أو كافراً ذمّيا .